السيد كمال الحيدري
324
كليات فقه المكاسب المحرمة
معتبرة السكوني عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنّه قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » « 1 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، من السحت » « 2 » ) ، وهذه الرواية ضعيفة السند ؛ نظراً لوجود قاسم بن محمد الجوهري في سلسلة السند . وعن محمد بن علي بن الحسين : قال ( ع ) : « أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرُشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » « 3 » . وتوجد روايات أخرى عبّرت بالنهي ولم تعبّر بالسحت من قبيل رواية دعائم الإسلام « إنّ رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسيب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة . وقال هي ميتة » « 4 » ) . ومن الواضح أنّ بعض هذه الروايات معتبرة السند ( كرواية السكوني ) والبعض الآخر ضعيفة السند ( كرواية أبي بصير ) أو بلا سند أصلًا ( كرواية الدعائم ) . والضعيفة سوف تكون مؤيّدة وداعمة لمضمون الرواية المعتبرة ، وسوف يقوى مضمون الضعيفة أيضاً ؛ نظراً لما ورد ما هو مشابه لها في الرواية المعتبرة السند .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ، ص 93 ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، ص 119 ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ، ص 94 ، الحديث 8 . ( 4 ) دعائم الإسلام : ج 2 ، ص 18 ، الحديث 22 .